كلية القانون والعلوم السياسية جامعة النور

الدور التقديري للقاضي في ادلة الاثبات المدنية-دراسة تحليلية-

المجلد 3، العدد 2
الربيع 2026
الصفحة 151-161

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

جامعة الحمدانية/ كلية القانون

المستخلص
نص قانون الإثبات العراقي على أدوات إثبات عدة، والزم القاضي بالاستعانة بهذه الوسائل والاعتماد عليها عند إصدار الحكم القضائي، وأعطى له أيضاً سلطة تقدير قضائية لدليل الإثبات وذلك حسب نوع الدليل المقدم فتارة يكون له السلطة المطلقة في قبوله أو عدم قبوله، وتارة أخرى يكون ملزماً بقبول الإثبات بالدليل المقدم من قبل الأطراف كالسند الرسمي فلا يملك أية سلطة تقدير، وفي بعض الحالات يملك القاضي سلطة التقدير الكاملة في أن يقبل دليل الإثبات المقدم أو أن يرفضه بالرغم من أن القانون يجيزها في الإثبات، فالأمر متروك لقناعة القاضي بحيث اذا وجد أن هذا الدليل منتجا في الدعوى قبله والعكس، كالأثبات بالشهادة.

الكلمات الرئيسية

Crossmark
الموضوعات الرئيسية
  • تاريخ الاستلام 28 مارس 2026
  • تاريخ المراجعة 03 مايو 2026
  • تاريخ القبول 09 مايو 2026
  • تاريخ النشر 01 يونيو 2026