تلعب الحكومة العراقية متمثلة بمجلس الوزراء دوراً هاماً في تسيير مصالح الدولة ورسم السياسة العامة لها ،من اجل ذلك تناول البحث الية تشكيل الحكومة والقيود الواردة عليها من خلال تحليل نصوص دستور جمهورية العراق 2005 ذات الصلة، وقد ركز البحث على نوعين من القيود منها الاجرائية التي توضح الية تسمية رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الوزارة فضلاً عن القيود الزمنية التي تشير الى مدد زمنية محددة للقيام بتلك الاجراءات، ورغم النص على هذه القيود في الدستور الاانها تفتقد الى جزاءات صريحة دستورية ملزمة لها وهو ماادى الى تكرار الازمات السياسية ووجود فراغ دستوري . تلعب الحكومة العراقية متمثلة بمجلس الوزراء دوراً هاماً في تسيير مصالح الدولة ورسم السياسة العامة لها ،من اجل ذلك تناول البحث الية تشكيل الحكومة والقيود الواردة عليها من خلال تحليل نصوص دستور جمهورية العراق 2005 ذات الصلة، وقد ركز البحث على نوعين من القيود منها الاجرائية التي توضح الية تسمية رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الوزارة فضلاً عن القيود الزمنية التي تشير الى مدد زمنية محددة للقيام بتلك الاجراءات، ورغم النص على هذه القيود في الدستور الاانها تفتقد الى جزاءات صريحة دستورية ملزمة لها وهو ماادى الى تكرار الازمات السياسية ووجود فراغ دستوري .
محمد باقر غيدان,ارتقاء . (2025). التنظيم الدستوري للقيود الواردة على تشكيل مجلس الوزراء في دستور جمهورية العراق لسنة 2005. مجلة النور للدراسات القانونية, 2(3), 77-89. doi: 10.69513/jnfls.v2.i3.a7
MLA
محمد باقر غيدان,ارتقاء . "التنظيم الدستوري للقيود الواردة على تشكيل مجلس الوزراء في دستور جمهورية العراق لسنة 2005", مجلة النور للدراسات القانونية, 2, 3, 2025, 77-89. doi: 10.69513/jnfls.v2.i3.a7
HARVARD
محمد باقر غيدان ارتقاء. (2025). 'التنظيم الدستوري للقيود الواردة على تشكيل مجلس الوزراء في دستور جمهورية العراق لسنة 2005', مجلة النور للدراسات القانونية, 2(3), pp. 77-89. doi: 10.69513/jnfls.v2.i3.a7
CHICAGO
ارتقاء محمد باقر غيدان, "التنظيم الدستوري للقيود الواردة على تشكيل مجلس الوزراء في دستور جمهورية العراق لسنة 2005," مجلة النور للدراسات القانونية, 2 3 (2025): 77-89, doi: 10.69513/jnfls.v2.i3.a7
VANCOUVER
محمد باقر غيدان ارتقاء. التنظيم الدستوري للقيود الواردة على تشكيل مجلس الوزراء في دستور جمهورية العراق لسنة 2005. مجلة النور للدراسات القانونية. 2025;2(3):77-89. doi: 10.69513/jnfls.v2.i3.a7